502

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

يقول: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي ﷺ. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١).
وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).

(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٤٣، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (١٤٥٢).
(٢) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ٢/ ١٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
(٤) "مسائل أبي داود" (١٣٠٨)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠.
(٥) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (٣٣٩٩).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣١: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي ﷺ، قد روى عن عمه عن النبي ﷺ أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.

15 / 23