445

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
فيه حديثان:
الأول: حديث جابر ﵁: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١).
قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢).
الثاني: حديث ابن عمر ﵄، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣).
قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥).
وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن

(١) أخرجه مسلم (١١٧٩) قال: حدثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ. . الحديث.
(٢) "علل أحمد" رواية المروذي (٤٨٤).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبَا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين".
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٠٤) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جاير، عن زيد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
(٥) "مسائل ابن هانئ" (٨٠٦).

14 / 446