388

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٣٧١ - ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها
حديث عائشة ﵂: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" (١).
قال الإِمام أحمد: عندما سئل: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، قد أدخل بينه وبينها مسروق (٢) إلى غير شيء وذكر هذا الحديث (٣).

(١) أخرجه الترمذي (٦٧١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، له بما كسب ولها بما أنفقت".
(٢) أخرجه البخاري (١٤٣٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، مرفوعًا به.
(٣) "جامع التحصيل" ١٩٧، "مراسيل ابن أبي حاتم" ٨٨.

14 / 389