391
٢- عن السائب بن يزيد قال ﴿كان الصاع على عهد النبي ﷺ مُدًا وثلثًا بمُدِّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز﴾ رواه البخاري (٦٧١٢) والنَّسائي.
٣- عن الحسين بن الوليد قال [قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم همَّني تفحَّصتُ عنه فقدمتُ المدينةَ فسألت عن الصاع فقالوا: صاعُنا هذا صاعُ رسولِ الله ﷺ، قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدًا، فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاعُ رسول الله ﷺ، فنظرت فإذا هي سواء قال: فعايرته فإذا هو خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بنقصانٍ معه يسير، فرأيت أمرًا قويًا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة] رواه البيهقي (٤/١٧١) وسنده جيد.
٤- قال أبو عبيد في كتاب الأموال (١٦٠٢) ما يلي [وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه. إن الصاع عندهم خمسةُ أرطال وثلثٌ، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل عِلْمَه قرنٌ على قرن] وأضاف (١٦٠٣) [وقد كان يعقوب – هو أبو يوسف القاضي - زمانًا يقول كقول أصحابه فيه. ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة] وقال أيضًا (١٦٢٣) [فقد فسرنا ما في الصاع من السنن، وهو كما أعلمتُك خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ، والمد رُبعُهُ وهو رطلٌ وثلثٌ، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائةُ درهمٍ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا ...] فأقول ما يلي:

1 / 391