١- عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْري ﴿خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين، فقال: أدُّوا صاعًا من بُرٍّ أو قمحٍ بين اثنين، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حرٍّ وعبدٍ، وصغيرٍ وكبيرٍ﴾ رواه أحمد (٢٤٠٦٣) وأبو داود وعبد الرزاق بإسنادٍ رجالُه ثِقات. ورواه الدارَقُطني (٢/١٤٨) من عدَّة طرق بلفظ - عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير عن أبيه - فصار مُسندًا متصلًا. وكذا رواه ابن خُزيمة – عن أبيه – (٢٤١٠) .
٢- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ﵁ ﴿أن النبي ﷺ بعث مناديًا في فِجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، مُدَّان من قمحٍ، أو سواه صاع من طعام﴾ رواه الترمذي (٦٦٩) والدارَقُطني. قال الترمذي [هذا حديث غريبٌ حسن] .
٣- عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ قال ﴿كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ: صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ، أو سُلْتٍ أو زبيبٍ، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر ﵁ وكثرت الحنطة جعل عمر نصفَ صاعِ حنطة مكان صاع من تلك الأشياء﴾ رواه أبو داود (١٦١٤) والنَّسائي والدارَقُطني.
٤- عن أبي هريرة ﵁ في زكاة الفطر ﴿على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاعٌ من تمر، أو نصفُ صاعٍ من قمح، قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي ﷺ﴾ رواه أحمد (٧٧١٠) بسند صحيح. ورواه الطحاوي وعبد الرزاق والبيهقي.
٥- عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت: ﴿كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مُدَّين من قمح، بالمدِّ الذي تقتاتون به﴾ رواه أحمد (٢٧٤٧٥) والطحاوي.