376
أ- عن نافع عن ابن عمر ﵄ ﴿فرض النبي ﷺ صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من بُرٍّ ...﴾ رواه البخاري (١٥١١) وأحمد وابن خُزيمة والنَّسائي.
ب- عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال ﴿كنا نُخْرِج، إذ كان فينا رسول الله ﷺ، زكاةَ الفطر عن كل صغيٍر وكبير، حرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نُخْرِجُه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا، أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أُخرجه كما كنت أُخرجه أبدًا ما عشتُ﴾ رواه الإمام مسلم (٢٢٨٤) والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن خُزيمة وابن حِبَّان والدارمي. وفي رواية ثانية عند مسلم (٢٢٨٥) والبخاري بلفظ ﴿... حتى كان معاوية، فرأى أن مُدَّين من بُرٍّ تعدل صاعًا من تمر﴾ من طريق أبي سعيد الخدري ﵁.
ج- حديث ابن عمر ﵄ عند أبي داود (١٦١٤) والدارَقُطني والنَّسائي، وقد مرَّ في بند (أ) وجاء فيه ﴿فلما كان عمر ﵁ وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء﴾ .
قول الحديث بند (أ) (فعدل الناس به نصف صاع من بر) وقول الحديث بند (ب) (أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك) وقول الحديث بند (ج) (جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء) هذه الأحاديث الثلاثة ذكرت المعادلة أو التعادل بين شيئين، ولا تكون المعادلة إلا بين شيئين متماثلين في القيمة، وإلا فلا تعادل، هذه نقطة.

1 / 376