العزيز والحسن وقتادة.
وقال: قال حماد بن أبي سليمان: يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعًا.
وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت (١) .
والأدلة على وجوب القصر كثيرة، أقتصر منها على حديث واحد:
عن عائشة ﵂ قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر، وزيد في صلاة الحضر (٢) .
قال الصنعاني معقبًا على هذا الحديث: «في هذا الحديث: دليل على وجوب القصر في السفر، لأن «فرضت» بمعنى: وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم» (٣) .
وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم، وكذلك فعل الشوكاني، وقال مقررًا ما ذكرناه: «وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب» (٤)
وقال معلقًا على حديث عائشة: «فمن زاد فيها، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلّق بما