429

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

العزيز والحسن وقتادة.
وقال: قال حماد بن أبي سليمان: يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعًا.
وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت (١) .
والأدلة على وجوب القصر كثيرة، أقتصر منها على حديث واحد:
عن عائشة ﵂ قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر، وزيد في صلاة الحضر (٢) .
قال الصنعاني معقبًا على هذا الحديث: «في هذا الحديث: دليل على وجوب القصر في السفر، لأن «فرضت» بمعنى: وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم» (٣) .
وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم، وكذلك فعل الشوكاني، وقال مقررًا ما ذكرناه: «وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب» (٤)
وقال معلقًا على حديث عائشة: «فمن زاد فيها، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلّق بما

1 / 432