408

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

وعليه: فلا يجوز للمسلّم أن يقدّم الصّلاة - كلَّها أو بعضها - قبل دخول وقتها، لأن
ذلك من تعدّي حدود الله، والاستهزاء بآياته.
ومن الأخطاء في هذا الباب:
[١/٦٥] ما يفعله الشّيعة ومذهبهم الثّابت عنهم:
جواز الجمع بين الصّلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مطلقًا، أعني: سفرًا وحضرًا، لعذرٍ أو لغير عذر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وتبعهم في مذهبهم هذا شيعتُهم في كلّ عصر ومصر، ولذا تراهم يجمعون غالبًا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في سفرهم وحضرهم، لعذر أو لغير عذر (١) !! هذا، وقد وقع بعضُهم في خلطٍ شديدٍ، فنقل عن جماعة من علماء السنّة، أنهم جوّزوا الجمع بين الصلاتين من غير عذر (٢) !! نعم، يجوز الجمع بين الصّلاتين للحرج والمشقة، ما لم
يتّخذ عادة، على الراجح عند المحققين من العلماء (٣) . وهذا مخالف لمذهب الشّيعة، القائلين

1 / 411