386

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فَعَلْتَ، إذا صلَّيتَ الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك، أن لا تُوصَلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج (١) .
ووصف عبد الله بن عمر ﵄ تطوُّع رسول الله ﷺ، قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلِّي ركعتين في بيته (٢) .
ففي هذين الحدثين:
[١/٦٢] الحثّ على الفصل بين الفرض النّفل، وعدم صلاتهما عقب بعضها البعض، حتى لو كان الكلام أو الحركة من المكان، هو الفاصل بينهما.
وأفضل الحركة: التحوّل إلى البيت، إذ كان هذا هو هدي النبي ﷺ.
عن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه

1 / 389