321

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

أخرج البخاري بسنده إلى أبي قلابة عن أنس قال: «من السنّة إذا تزوّج الرّجلُ البكرَ على
الثيّب، أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر أقام عندها ثلاثًا، ثم ... قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئتُ، لقلتُ: إنّ أنسًا رفعه إلى النّبيّ ﷺ» (١) .
سئل محمد العتبي القرطبي ﵀ عن العروس، يدخل بأهله في ليلة الجمعة، أيختلّف عن الجمعة؟ قال: «لا، ولا عن الظهر والعصر، ولا يتخلّف عنهما، ويخرج إليهما» .
ثم قال: «إذا كان مَنْ يُنظر إليه، يفتي بالجهالة جرت في الناس» (٢) .
وهذا يدلّ على أنّ هذا الخطأ قديمٌ جديدٌ، ولا زال يفتي به بعض المنتسبين للعلم، المتطفلين على موائده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
وقال العتبي أيضًا: «قال سحنون: وقد قال بعضُ النّاس لا يخرج، لأنّه حقٌّ من النبي ﷺ!!
وقال مالك: ما يعجبني للعروس ترك الصّلاة كلِّها» (٣) .
وعلّق محمد بن رشد على قول سحنون ومالك - رحمهما الله تعالى ـ: «وظاهر ما حكى سحنون عن بعض النّاس: أنّ لها الحقّ عليه، أن لا يخرج إلى جمعةٍ، ولا إلى غيرها، وهي جهالةٌ ظاهرة، كما قال مالك ﵀

1 / 324