308

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

يدي المصلّي أنقص أجرًا من الممر عليه (٥) .
وروي أنه كان إذا مرّ أحد بين يديه وهو يصلّي التزمه، حتى يردّه، ويقول: أنه ليقطع
نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٦) .
وعن عمر قال: لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من النّاس (١) .
قال الحافظ ابن حجر معلقًا على أثري ابن مسعود وعمر ﵄: «فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع لخللٍ يتعلّق بصلاة المصلّي، ولا يختص بالمارّ، وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يُقال بالرأي» (٢) .
[٤/٥٣] بل قد يصل إلى بطلانها، كما في بعض الحالات.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّحْل (٣) .
وعن أبن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال:

1 / 311