296

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له، كان مناسبًا (١) .
قال الشيخ ابن باز: «لم يصح عن النبي ﷺ، أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضًا عن أصحابه ﵃ فيما نعلم، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها» (٢) .
[٤/٤٩] وكان ﷺ يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل.
قال عبد الله بن عمرو: «رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح بيمينه» (٣) .
فالتسبيح باليمين أفضل من التسبيح بالشمال وباليدين معًا، عملًا بهذا الحديث الصحيح، وهو أفضل من التسبيح بالسّبحة أيضًا، بل التسبيح بها مخالف لأمره ﷺ حيث قال لبعض النّسوة:
«عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن، فتنسين التوحيد - وفي رواية: والرحمة - واعقدن في الأنامل، فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (٤) .
قال الشيخ ابن باز مجيبًا على سؤال في حكم التسبيح بالمسبحة:
«تركها أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع، كما كان يفعل ذلك النبي ﷺ» (٥)
قلت: لاسيما بعد الصّلاة، فقد جاء الأمر بعقد الأنامل، وأنهن مسؤولات ومستنطقات.

1 / 299