288

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد، سواء كان في صلاة أم لا.
عن ابن عمر ﵄ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى قباء يصلّي فيه فجاءته الأنصار، فسلّموا عليه وهو يصلّي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله ﷺ يردّ عليهم، حين كانوا يسلّمون عليه، وهو يصلّي؟
قال: يقول هكذا وبسط كفّه، وبسط جعفر بن عون كفّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق (٣) .
وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فقال المروزي: «قلت (يعني لأحمد): يسلّم على القوم، وهم في الصّلاة؟
قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يردّ؟
قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال» (٤) .
واختار هذا القاضي ابن العربي، فقال: «قد تكون الإشارة في الصّلاة لردّ السلام، لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لردّ السلام، ففيها الآثار الصحيحة، كفعل

1 / 291