237

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

[٧/٤٠] الثّالث: صح لفظ: «سبحانك فبلى» عند تلاوة الإمام: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (١) .
عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ .
قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله ﷺ (٢) .
[٨/٤٠] الرّابع: ومن أخطاء بعض المأمومين: التنحنح في الصلاة تعمّدًا من غير عذر ولا ضرورة (٣)، ليسمع رجلًا أو ينبّه الإمام بأنه قد أطال في الصلاة، وهذا لا يفعله إلا الجهّال - كما قال ابن رشد (٤) - ومن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه، لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم.
قال ابن قدامة: «واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلّي بالنحنحة في صلاته، فقال في موضع: لا تنحنح في الصّلاة، قال النبي ﷺ: «إذا فاتكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، وليصفق النساء» .
وروى عن المروزي: أنه كان يتنحنح ليعلم أنه في صلاة. وحديث علي (١) يدلّ عليه.

1 / 240