575

Le Cri des Vertueux dans la Jurisprudence du Jeûne et la Vertu du Ramadan

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان

مزيدًا على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، فلو كان يجب إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك والله أعلم".
واختلفوا في أول زمن الإمساك:
* فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق والمراد الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر.
ولا يتعلق بالفجر الكاذب الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين.
والصوم بطلوع الفجر الصادق "الثاني" وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار قال ﷺ: "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان (١) فلا يُحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام" (٢) .
* وقال ﷺ: "كلوا واشربوا ولا يهدينكم (٣) الساطع المصُعد، فكلوا واشربوا حتى
يعترض لكم الأحمر" (٤) .
* وقال ﷺ: "ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الأفق، ولكنه الأحمر المعترض" (٥) .
* وقال ﷺ: "الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه
الصلاة ويحل فيه الطعام" (٦) .
* وقال ﷺ: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٧) .

(١) الذئب.
(٢) صحيح: رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في سننه عن جابر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٤٢٧٨) .
(٣) يهدينكم: أى يغرنكم.
(٤) حسن: رواه أبو داود والترمذي عن طلق، والطحاوي وابن خزيمة والدارقطني وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٤٥٠٦) .
(٥) صحيح: رواه أحمد عن طلق بن علي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٥٣٧٨) .
(٦) صحيح: رواه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٤٢٧٩) .
(٧) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر، ورواه البخاري والنسائي عن عائشة.

2 / 34