863

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

طالب فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها منه (^١) فخالفوه.
وقد جاء عن عمر أنه كتب إلى الأجناد أن يرسلوا بنفقات أهلهم أو يطلقوهن (^٢)، وعن أبي هريرة: "تقول لك امرأتك أنفق، أو طلق" (^٣) بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك منهم مخالف فخالفوهما (^٤).
وجاءت عن الصحابة ﵃ (^٥) أقوال فيمن قال لامرأته "أنت علي حرام" (^٦) خالفوها كلها، وهي مشهورة [فغنينا بذلك

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٠٤٢ (٤/ ١٧١) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٢٣).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٠٢٠ (٤/ ١٦٩) عن نافع قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة، فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم، فليبعث بنفقة ما ترك".
(^٣) أخرجه البخاري في النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال برقم ٥٣٥٥، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٧٧٥) برقم ١٥٧١١ وفيه: "تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ... ".
(^٤) لأنهم يقولون: من أعسر بنفقة امرأته، لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه، وانظر تفاصيل المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٦٢) والهداية (٢/ ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩٦).
(^٥) سقطت من (ت).
(^٦) من ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (٤/ ٩٥) عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث". ومن ذلك: ما أخرجه ابن =

2 / 872