843

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم الملة، أو السنة كل رأس رأسين".
فخالفوهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، وعن علي أيضا، وعن عمر ﵄ (^١) أنهما قضيا بأولاد المستحقة عبيدا لسيد أمهم، كما جاء عن عثمان.
واحتجوا لقولهم في الملامسة، برواية عن ابن عباس أنها الجماع (^٢)، وقد خالفه ابن مسعود، فقال: هو ما دون الجماع.
وقد صح عن علي أن العدة بثلاثة قروء، تتم في شهر واحد، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، برواية عن ﵁ (^٣) فيها شريك (^٤)، والصحيح عن عمر وعثمان خلاف هذا، وأنهما كانا لا يكبران حتى يأتيهما رجال وكلوهما بتعديل الصفوف، فيخبرانهما بأنها قد اعتدلت (^٥).

(^١) سقطت من (ت).
(^٢) لعل الإشارة في خبر ابن عباس إلى هذا الخبر الذي أورده المؤلف في المحلى (٩/ ٤٨٨) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزببر أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس: "إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه".
(^٣) سقطت من (ت).
(^٤) تقدمت ترجمة شريك.
(^٥) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٥٣٧ (١/ ٣٠٩) عن أبي عثمان قال: "ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر إن كان يستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت، فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان يبعث رجالا يطردون =

2 / 852