841

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقد روي (^١) عن جماعة من الصحابة: إيجاب عارية الماعون كالفأس والدلو، والقدر، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم.
واحتجوا لقولهم في تحريم بيع أمهات الأولاد بعمر (^٢). ﵁ (^٣)، وادَّعوا أنه إجماع، وقد صَحَّ عنه إِنْ فجرت رُقَّتْ (^٤)، وهل يرق إلا من يجوز بيعه؟ فانظروا رحمكم الله تعالى - لهؤلاء وما يسامحون به نفوسهم! ! ! .
وصح عن علي وابن مسعود وابن عباس إباحة ذلك بعد موت عمر (^٥).
وصح بأجل إسناد عن عمر وعثمان فداء ابن الفارة في كل رأس رأسين، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (^٦)، روينا

(^١) في (ش): "وقد صح".
(^٢) تقدم تخريج أثر عمر في المنع من بيع أمهات الأولاد.
(^٣) سقطت من (ت).
(^٤) تقدم تخريج ذلك.
(^٥) أما الأثر عن علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥٩٠ (٤/ ٤٠٩) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: "استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت ... فلما وليت الأمر من بعدها رأيت أن أرقها ... ".
وأما الأثر عن ابن مسعود: فأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٢١٨) بسنده من طريق الخشني محمد بن عبد السلام عن زيد بن وهب قال: "سألته - يعني ابن مسعود - عن أم الولد؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها؟ ". وانظر مناقشة المؤلف للحنفية على نحو مما هنا في المحلى (٩/ ٢١٧ - ٢١٩).
(^٦) سقطت من (ت).

2 / 850