836

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

واحتجوا لقولهم في خيار الرؤية للمشتري لا للبائع (^١)، برواية أن عثمان بايع طلحة بن عبيد الله مالا بالكوفة، فذكر لعثمان أنه غبن، فقال: لي الخيار لأنني بعت ما لم أر، فقال طلحة: بل لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فحكم بأن الخيار لطلحة لا لعثمان (^٢) فخالفوا عثمان ﵁ (^٣): وقلدوا طلحة وجبيرا، لا ندري لماذا؟ ! !
وصح عن ابن عمر إجارة (^٤) الجمل الشارد وابتياعه (^٥) وإن لم يعرف مكانه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في المنع من بيع المدبر برواية عن ابن

(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٨٤) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨١) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠).
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠١) والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٢٦٨). وفيه: "أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ... ".
(^٣) سقطت من (ت).
(^٤) وكأنَّها: "إجازة" في النسختين.
(^٥) ساقه المؤلف في المحلى (٨/ ٣٩١) من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه "اشترى بعيرا وهو شارد". قال المؤلف: "ما نعلم له مخالفا من الصحابة ﵃؛ وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، وهم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم، ويجعلونه إجماعا، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذا روى الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روى وهو حجة في ترك الخبر ... ".

2 / 845