789

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة" (^١).
واحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (^٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: "لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
وجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (^٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (^٤)، وبه يقول الأوزاعي (^٥).
واحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (^٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.

(^١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(^٢) سقط اسم الصحابي المحتج بقوله.
(^٣) سقطت من (ت).
(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٠٦٠ (٤/ ٥٥١) عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بَيِّنته".
(^٥) تقدمت تَرْجَمَتُهُ.
(^٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٥١٨٥ برقم (٨/ ٢٧١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في اليمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث، أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال ويترادان البيع؟ ".

2 / 798