771

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة أغلق عليهم الثلج" (^١).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى: الثلج لا يمكن ألبتة في تلك البلاد أن ينحسر، منذ يبدأ في تشرين الثاني إلا في آذار إلى أكثر من أربعة أشهر.
وصح عن ابن مسعود وابن عمر: "من أدرك من الجمعة الجلسة صلاها أربعا" (^٢)؛ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك فخالفوهما.
وجاء عن عائشة وابن عمر: "يصلي المنفرد بعرفة الصلاتين مجموعتين، كما تصليان في الجماعة" (^٣)؛ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
واحتجوا لقولهم أن المغمى عليه يعيد صلاة يوم وليلة ولا يقضي أكثر

= قصرنا؛ وإن زدنا أتممنا". وأخرجه أبو داود في أبواب صلاة المسافر، باب متى يتم المسافر؟ برقم (١٢٣٠) بلفظ: "ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم". قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: "أقام سبع عشرة".
(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٣٣ - برقم: ٤٣٣٩).
(^٢) أما الخبر عن ابن مسعود: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٦١ - برقم: ٥٣٣٨) بلفظ: "من لم يدرك الركوع يوم الجمعة، فليصل أربعا".
وأما الخبر عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (١/ ٤٦١ - برقم: ٥٣٣٤) بلفظ: "من أدرك من الجممة ركعة فليصل إليها أخرى".
(^٣) أما الخبر في ذلك عن عائشة فلم أجده؛ وأما عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٢ - برقم: ١٤٠٣٧) عنه أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله". وعلقه البخاري في الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة (٣/ ٥١٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١١٤) والمعرفة (٤/ ١٠٨).

2 / 780