767

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أحسن من إسناد الخبر المذكور: "لا يذبح الضحايا إلا مسلم" (^١). فخالفوهم، ولا يروى خلاف ذلك عن أحد من الصحابة ﵃ (^٢).
ومَوَّهُوا لقولهم: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة (^٣) برواية عن ابن عمر أنه كان لا يقصر إلا إلى خيبر (^٤)، وهي من المدينة ستة وتسعون ميلا، وهم أول مخالف لذلك، فيرون القصر في ثلاثة وستين ميلا، كما بين الكوفة والمدائن (^٥)، والخلاف ما بين الصحابة في هذا أشهر من أن يجهله إلا جاهل، وصحت في هذا عن عمر، وابن عباس وحذيفة وابن عمر روايات (^٦)، وجاءت عنهم أخر معلولة، خالفوها كلها،

= أن نستشرف العين والأذن". وقال المؤلف في المحلى (٧/ ٣٦٠): "وروي عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك". وانظر قول الحنفية في الحرجاء في: الهداية (٤/ ٤٠٦).
(^١) أما الخبر عن علي: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٧٧ - برقم: ١٩١٦٦) بلفظ: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".
وأما الخبر عن ابن عباس: فأخرجه البيهقي أيضًا في الكبرى (٩/ ٤٧٨ - برقم: ١٦٨ ١٩) بلفظ: "لا يذبح أضحيتك إلا مسلم".
(^٢) سقطت من (ت). وانظر: المحلى (٧/ ٤٥٦) وتبيين الحقائق (٥/ ٢٨٦) و(٦/ ٩).
(^٣) فقه هذه المسألة عند الحنفية في: المبسوط (١/ ٢٣٥) والمختصر للطحاوي (ص ٣٣) والهداية (١/ ٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٩).
(^٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم (١٩٠ - ص ٨٠) وبواسطته عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٣ - برقم: ٤٢٩٤) ولفظ مالك عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة".
(^٥) انظر: الهداية (١/ ٨٦) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٠٥).
(^٦) أما الرواية عن ابن عباس: فأخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٤ - برقم: ٤٢٩٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٩٦ - برقم: ٥٣٩٩) كلاهما عن ابن دينار عن عطاء، قال: =

2 / 776