734

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

حصاة أو حصى من الجمار فليطعم، ومن قلم أربعة أظفار من يده - وهو محرم فَلْيُطْعِم وَمَنْ لبس الثياب، أو تطيب أقل من يوم كامل فليطعم، ومثل هذا لهم كثير جدا (^١).
ومَوَّهُوا في قولهم: من قتل قملة أو جرادة أطعم شيئا برواية عن ابن عمر فيهما (^٢) وعن ابن عباس في الجرادة (^٣) لا متعلق لهم بغير بهذا، وقد صح عن ابن عمر وابن عباس: (لا شيء على المحرم في قتل القملة) (^٤)؛ وصح عن عمر أنه لم يجعل في الجرادة شيئا، وصح أيضا أنه أجاز حُكم مَن

(^١) انظر تفاصيل هذه المسائل في: المختصر للطحاوي (ص ٦٧ و٧٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١) والهداية (١/ ١٧٤ - ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والمحلى (٧/ ٢٥٦).
(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٦٣٥ - ٣/ ٤٢٦) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) عن ابن عمر قال: "في القملة يقتلها وهو محرم: يتصدق بكسرة أو قبض من طعام".
(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (٨٢٤٤ - ٤/ ٤١٠) والشافعي في مسنده (ص ٣٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٦) أن رجلا سأل ابن عباس عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال: "فيها قبضة من قمح، وإنك لآخذ قبضة جرادات".
(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٦٣ - ٤/ ٤١٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) والمعرفة (٤/ ٢٣٧) "أن رجلا سأل ابن عباس فقال: ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ولم أذكر، ثم ابتغيتها، فلم أجدها، قال ابن عباس: تلك ضالة لا تُبْتَغَى".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٦٢ - ٤/ ٤١٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٣١ - ٣/ ١٦٩) "أن ابن عمر جاءته امرأة فقالت أنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها؟ قال ابن عمر: ما نعلم القملة من الصيد".

2 / 743