681

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

واحتجوا لقولهم في جعل الآبق برواية عن ابن مسعود وعمر وعلي (^١)، هي كلها خلاف لقولهم أنه لا يجب ذلك الجعل إلا أن يأتي به من ثلاثة أيام فصاعدًا.
واحتجوا (^٢) لقولهم في كراء الأرض، بروايات عن رافع بن خديج خالفوها كلها (^٣).
واحتجوا لقولهم في رد السنة الثابتة أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خيارا (^٤) برواية عن عمر: "البيع عن صَفْقَةٍ أو خيار" (^٥) وليس في هذا اللفظ تجويز البيع قبل التفرق.
واحتجوا في المنع من بيع أمهات الأولاد بحكم عمر (^٦)، وقد جاء عن عمر: "فإن فجرت رقت (^٧) " وهم لا يقولون بهذا.

(^١) تقدم تخريج أثر ابن مسعود وعمر وعلي.
(^٢) في النسختين مَعًا: "واحتُجَّ" وَلَها وَجْهٌ؛ وأحسن منْها ما أثبته والله أعلم.
(^٣) سبق تخريج حديث رافع بن خديج في كراء الأرض.
(^٤) سبق تخريج الحديث المفيد لذلك.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٢٧٣ (ج ٨/ ص ٥٢) من طرق الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: "إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر؟ ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه".
(^٦) أخرج أبو داود في العتق باب في عتق أمهات الأولاد برقم ٣٩٥٤ (ج ٤/ ص ٢٤) والحاكم في المستدرك في البيوع برقم ٢١٨٩ عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا". قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
(^٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٦٠٦ (ج ٤/ ص ٤١١) عن وكيع قال: حدثنا =

2 / 690