660

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ذلك عليه أحد من الصحابة ﵃ (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم ادعوا موافقته فيما روي عنه، من أنه نزح بئرا (^٢) من زنجي مات فيه (^٣)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا متعلق لهم بهذا إذ قد يكون ماؤها تغير.
وروي عن عمر الوضوء من مس الإبط (^٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عمر فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب أنها إن كانت بكرا ردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها، ونصف عشر

= والنسائي في الصغرى في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (٣/ ١٩٤) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عِيدٍ في يوم الجمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له: فقال: "أصاب السنة". قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٢٥): "قال النووي: سنده على شرط مسلم". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٢٨٢). "وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح". وانظر فقه المسألة في: المحلى (٥/ ٨٩) ونيل الأوطار (٣/ ٢٨٢).
(^١) سقطت من (ت).
(^٢) في (ش): زمزم.
(^٣) تقدم تخريج أثر ابن الزبير في ذلك.
(^٤) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في مس الإبط (١/ ١٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥٦٥ - ١/ ٥٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٤٠٥ - ١/ ١١١) والحميدي في مسنده (١/ ٧٨) عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه، أو مسه، فقال: "قم فاغسل يديك أو تطهر".

2 / 669