573

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء فَقُرآن فقط ثلثا أقراء الحرة (^١).
وقال تعالى (^٢): ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (^٣) فقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء، فشهر ونصف، نصف عدة الحرة (^٤).
وقال تعالى (^٥): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٦)، فقالوا: هذا على عمومه، والحرائر والإماء سواء (^٧)، وقال تعالى (^٨) في المتوفى عنهن أزواجهن: ﴿... يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (^٩)؛ فقالوا: أراد الحرائر، وأما الإماء فشهران وخمس ليال نصف عدة الحرة (^١٠).

(^١) قال الجصاص في تفسير الآية التي أوردها المؤلف "وهذا الذي ذَكرَهُ الله تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومراده مقصور على الحرة دون الأمة". وانظر: أحكام الجصاص (١/ ٣٧١) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣).
(^٢) في (ش): وقال ﷿.
(^٣) سورة الطلاق، الآية ٤.
(^٤) انظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٤) والمحلى (١٠/ ٣٠٦ - ٣١١) وفيه ناقش المؤلف هذا القول مناقشة طويلة.
(^٥) في ش: وقال ﷿.
(^٦) سورة الطلاق، الآية ٤.
(^٧) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٥٨) والمحلى (١٠/ ٣٠٦).
(^٨) في ش: وقال ﷿.
(^٩) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.
(^١٠) صرح الجصاص الحنفي أثناء تَفْسِيرِ الآية التي أوردها المصنف هنا بذلك فقال: "وهذه =

2 / 582