571

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفيما (^١) عدا أحد الزوجين للآخر (^٢).
وقال تعالى (^٣): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (^٤)؛ فقالوا أراد الأحرار خاصة (^٥)، واختُلف عن أبي حنيفة في المُقعد والأعمى، ولم يختلف عنه أن الأَعْرَجَ إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه فرض الحج (^٦). وقال ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٧)، فقالوا: هذا على الأحرار خاصة، ولم يرد العبيد، فإن حضروها أَجْزَأَتهمْ، وإن حجوا لم يجزهم حجهم؛ وفي المصر خاصة، لا على من كان خارج المصر (^٨).

(^١) في ش: وما عدا.
(^٢) انظر في عدم جواز شهادة الوالد لولده ولا الزوجة لزوجها عند الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١٠) والمحلى (٩/ ٤١٥ و٤١٨).
(^٣) في ش: وقال ﷿.
(^٤) سورة آل عمران، الآية ٩٧.
(^٥) تقدم فقه هذه المسألة.
(^٦) الأعمى إذا وجد من كيفية مؤنة سفره. ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين وأما المقعد فعن أبي حنيفة أنه يجب لأنه يستطيع بغيره وعن محمد: أنه لا يجب، وأما الأعرج فهو كما حكى المصنف هنا وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٥٩) والهداية (١/ ١٤٥) والمحلى (٧/ ٥٣ - ٥٥) وفيه نقد المؤلف.
(^٧) سورة الجمعة، الآية ٩.
(^٨) في هذه المسائل ما مر الحديث عنه، وفيها: مسألة عدم وجوب الجمعة على العبد وانظرها في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (١/ ٨٩) والمحلى (٥/ ٤٩).

2 / 580