374

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فلا قضاء عليه (^١).
واحتجوا لقولهم الفاسد أَنَّ الفطر والقصر لا يكونان إلا في سفر ثلاثة أيام بلياليهن فصاعدًا (^٢)، بالخبر الثابت عن رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا، إلا مع زوج، أو ذي مَحْرم" (^٣).

= (موارد الضمآن). والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ٢١٩)، ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٣٧٠)، والدارمي في الصوم باب الرخصة في القيء برقم ١٦٨٠. قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٨٩): "وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام بن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده". وقال الدارمي: "زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه". وقال أبو داود: "وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا".
(^١) احتجاج الحنفية بالحديث الذي أشار إليه المؤلف، في إيجاب القضاء على من تعمد القيء وارد في تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٥)، ولم يفصل السرخسي. في ظاهر الرواية بين ملء الفم، وما دونه، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما. وهو الصحيح فإن ملء الفم ناقض للطهارة، وأومأ المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ١٧٦) إلى مذهب الحنفية، واعترضه قائلا: "وهذا خلاف لرسول الله ﷺ، مع سخافة التحديد".
(^٢) انظر في مسافة الفطر والقصر عند الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٥٣) والهداية (ج ٣/ ص ١٣٦) وتبين الحقائق (ج ١/ ص ٢٠٩) والمجموع للنووي (ج ٤/ ص ٣٢٥).
(^٣) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ .... برقم ١٠٨٦ عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم". ونحوه عند مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٢ و١٠٣).
* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٣) وفيه: "فوق ثلاث"، وهو عند أبي داود من طريق آخر في المناسك باب في المرأة تحج بغير محرم برقم ١٧٢٦، وابن ماجه في المناسك أيضا باب المرأة تحج بغير ولي برقم ٢٨٩٨، =

1 / 384