557

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Enquêteur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Empires & Eras
Ottomans
وإن ورث بكونه ذكرًا فقط، كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط، كولد أب خنثى مع زوج، وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه.
باب ميراث الغرقى ونحوهم:
كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم.
"إذا علم موت المتوارثين معًا فلا إرث" لأحدهما من الآخر، لأنه لم يكن حيًا حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث.
"وكذا إن جهل الأسبق، أو علم ثم نسي" أو علم وجهلوا عينه.
"وادعى ورثة كل" منهما
"سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا، وتحالفا" أي: حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه، ولم يتوارثا. نص عليه، وهو قول: أبي بكر الصديق، وزيد، ومعاذ، وابن عباس، والحسن بن علي، ﵃، لعدم وجود شرطه، وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلومًا، ولا مجهولًا. وقال مالك في الموطأ: لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك. وروى في الموطأ أيضًا: أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين١، ويوم الحرة٢، ثم يوم قديد٣، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. انتهى.

١ صفين: بكسر الصاد وبشديد الفاء: موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات نشب فيه القتال بين علي ومعاوية ﵄.
٢ الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود ومنها الحرة التي بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين أهلها وبين جيش يزيد بن معاوية.
٣ قديد: بضم القاف مصغر: موضع قرب مكة.

2 / 92