509

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Enquêteur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Empires & Eras
Ottomans
"إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه" قال ابن قندس: لعله لحرمة التفريق، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلًا.
"وتصح بغير مال ككلب مباح النفع" ١ لأن فيه نفعًا مباحًا وتقر اليد عليه.
"وزيت متنجس" لغير مسجد، لأنه يستصبح به، بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه.
"وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما" لصحة المعارضة عنها كالأعيان.
"وتصح بالمبهم، كثوب" وعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى.
"ويعطى ما يقع عليه الاسم" لأنه اليقين كالإقرار.
"فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة" اللغوية.
"غلبت الحقيقة" لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى، وكلام رسوله، ﷺ. واختار الموفق وجماعة: يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم.
"فالشاة والبعير والثور: اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير" ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز، لعموم حديث "في أربعين شاةً شاة" ويقولون: حلبت البعير: يريدون الناقة.
"والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد: اسم للذكر خاصة"

١ لم تكن هذه الجملة واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات المتن.

2 / 44