فصل في الوصية لأهل صفة:
"وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية" نص عليه، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم.
"ولجيرانه تناول أربعين دارًا من كل جانب" نص عليه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجار: أربعون دارًا هكذا، وهكذا، وهكذا" وقال أبو بكر: مستدار أربعين دارًا من كل جانب، والحديث محتمل. قاله في الشرح.
"والصغير، والصبي، والغلام، واليافع، واليتيم: من لم يبلغ" فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه.
"والمميز: من بلغ سبعًا. والطفل: من دون سبع. والمراهق: من قارب البلوغ" قال في القاموس: راهق الغلام: قارب الحلم.
"والشاب، الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين" سنة.
"والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين" قال في القاموس: الكهل: من وخطه الشيب، ورأيت له بجالة، أو من جاوز الثلاثين، أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين.
"والشيخ من الخمسين إلى السبعين، ثم بعد ذلك هرم" إلى آخر عمره.
"والأيم، والعزب: من لا زوج له من رجل أو امرأة" قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا