486

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Enquêteur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Empires & Eras
Ottomans
باب الهبة
مدخل
...
باب الهبة
"وهي التبع بالمال في حال الحياة" خرج الوصية.
"وهي مستحبة" لقوله ﷺ: "تهادوا تحابوا" وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة سئل النبي، ﷺ، أي الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا" رواه مسلم بمعناه.
"منعقدة بكل قول" يدل على الهبة بأن يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه.
"أو فعل يدل عليها" لأنه ﷺ، كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطًا لنقل عنهم نقلًا متواترًا أو مشهورًا، ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.
"وشروطها ثمانية:"
"١- كونها من جائز التصرف" وهو الحر المكلف الرشيد.
"٢- كونه مختارًا غير هازل" فلا تصح من مكره ولا هازل.
"٣- كون الموهوب يصح بيعه" اختاره القاضي وقدمه في الفروع،

2 / 21