621

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

دبي

١٨٦ - فعند جهل بعض هذي الخمس ... ما العمل اليوم كمثل أمس
١٨٧ - وليس كل ما به جرى العمل ... معتبرًا شرعًا فمنه ما انهمل
١٨٨ - فربما أجراه ذو التعاصي ... بترك طاعةٍ وبالمعاصي
١٨٩ - كالمكس والغيبة والقتال ... فيتبع الأول فيه التالي
١٩٠ - فلا تقل "إنا وجدنا" الآية ... وبالكتاب زن سوى الولايه
١٩١ - فربما خالف بعض الأوليا ... في ظاهر الشرع لكي يبتليا
١٩٢ - من لم يكن صحيح الاعتقاد ... في الأوليا من أهل الانتقاد
١٩٣ - فسلموا لتسلموا أقوالهم ... وحالهم واجتنبوا فعالهم
فصل في الترجيح بالعرف
١٩٤ - ورجحوا بالعرف أيضًا وهوا ... من سائر المرجحات أقوى
١٩٥ - وذلك الترجيح بالمجتهد ... ليس بمختصٍّ عن المقلد
١٩٦ - فالعرف ظاهر لكل واحد ... لم يتأت جحده للجاحد
١٩٧ - "والعرف ما يغلب عند الناس ... ومثله العادة دون باس
١٩٨ - ومقتضاهما معًا مشروع ... في غير ما خالفه المشروع".
١٩٩ - وذان في الترجيح شرعًا قدما ... "فلهما كن أبدا مقدما"
٢٠٠ - وكل ما انبنى على العرف يدور ... معه وجودًا عدمًا دور البدور
٢٠١ - فاحذر جمودك على ما في الكتب ... في ما جرى عرفٌ به بل منه تب
٢٠٢ - لأنه الضلال والإضلال ... إذا قد خلت من أهلها الأطلال
٢٠٣ - فكل ما في الشرع فهو تابع ... إلى العوائد لها مجامع
٢٠٤ - فما اقتضته عادة تجددت ... تعين الحكم به إذا بدت
٢٠٥ - وهذه قاعدةٌ فيها اجتهد ... كلٌ وأجمع عليها للأبد
٢٠٦ - لذاك قالوا من أتى مستفتيا ... سئل عن عادته فأفتيا
٢٠٧ - بما اقضته عادة المستفتى ... وإن يكن خالف عرف المفتي
٢٠٨ - وخص ذا بالكليات الخمس ... وبالعقائد ليوم الرمس

1 / 621