438

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

دبي

يقول الهلالي: "وحاصل الأمر في الكتب التي يعتمد عليها في الفتاوى والأحكام في العبادات والمعاملات، أنها يطلب فيها أن يثبت عند العامل بها، والمفتي، والحاكم أمران:
أحدهما: صحة نسبتها إلى مؤلفها، وثانيهما: صحتها في نفسها.
أما الأول: فيثبت بروايته سماعًا بسند صحيح، وهو الأصل، وربما ينزل منزلته وهو اشتهار الكتاب بين العلماء معزوًا للمؤلف وتواطؤ نسخه شرقًا وغربًا.
وأما الثاني: فيثبت بموافقته لما يجب به العمل ... وتعرف الموافقة عند المجتهد في المذهب بالاجتهاد" (١).
وهذا ينطبق تمامًا على كتاب التبصرة، فقد اشتهر عزوها إلى مؤلفها، أما موافقتها لما يجب به العمل، فيشهد به اعتماد العلماء المحققين لها ولنصوصها وما فيها من اختيارات.
شروح مختصر خليل وتعددها:
اعتنى علماء المالكية بمختصر خليل عناية نادرة المثال، لم يحظ بها إلا القليل القليل من ما سبقه من مؤلفات، ومن أبسط الأدلة على مدى عناية العلماء بهذا المختصر ما كتبوا عليه من شروح،

(١) نور البصر (ص ١٢٤ - ١٢٥).

1 / 438