208

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

دبي

هذه الصناعة في الظهور والذيوع؛ إذ ارتبط علم التوثيق بفقه القضاء، وما الوثائق إلا ثمرة الفقه، ونبغ في هذا الفن فقهاء أجلاء خدموا هذا العلم، وأدخلوا عليه تغييرًا جوهريًا، اقتضته عوامل كثرة المعاملات المدنية، والتجارية، وبرزت إلى الميدان أشكال جديدة من الوثائق الفقهية" (١).
٢ - ما جرى به العمل (الماجريات):
اهتم علماء المالكية - وخاصة في هذه المرحلة - بعنصر آخر من العنصر التطبيقية في علم القضاء، وهو العنصر الذي اصطلح على تسميته بما جرى عليه العمل، أو فقه العمليات (الماجريات). فكتب الاقضية تحرص على النص على ما جرى به العمل القضائي نظرًا للمبدأ الذي تبناه علماء المالكية، والذي يحتم الالتزام بما جرى به العمل القضائي، وهو مبدأ قد يعود في أساس تصوره إلى القاعدة الأساسية في مذهب مالك: الاحتجاج بعمل أهل المدينة (٢).
"ولا يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه هذا العمل، والذي يستنتج من بعض الوقائع التاريخية أن ذلك كان حوالي القرن الرابع الهجري .. " (٣).

(١) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص ١١٩).
(٢) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (٢/ ٤٠٥).
(٣) الجيدي، د. عمر بن عبد الكريم، العرف والعمل في المذهب المالكي (ص ٣٤٤).

1 / 208