293

تيسير علم أصول الفقه

تيسير علم أصول الفقه

Maison d'édition

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

تبديلٌ أو تغييرٌ، كنُصوصِ برِّ الوالدينِ وصلَةِ الأرحامِ، والأمرِ بالعدلِ والإحسانِ وتحريمِ الظُّلمِ والعُدوانِ.
٣ـ القواعدُ العامَّةُ الَّتي قامتْ عليها شرائعُ الإسلامِ، كرفعِ الحرَجِ، ومنعِ الضَّررِ، واعتبارِ الأمُورِ بمقاصِدِهَا.
٤ـ أحكامٌ فرعيَّةٌ جُزئيَّةٌ وردَ النَّصُّ بتأييدِهَا على الوجهِ المُفسَّرِ الَّذي وردَ ذلكَ النَّصُّ بهِ، كما في حديثِ المِعراجِ في قصَّةِ فرضِ الصَّلواتِ ومُراجعَةِ النَّبيِّ ﷺ ربَّهُ تعالى فخفَّفهَا من خمسينَ صلاَةً في اليومِ واللَّيلةِ إلى خمسٍ، فقال تعالى: «هِي خمسٌ وهي خمسُونَ لا يُبدلَّلُ القولُ لديَّ»، فهذَا نصٌّ مُحكمٌ لا يقبلُ تأويلًا ولا نسخًا أنَّ الصَّلواتِ خمسٌ في اليومِ واللَّيلةِ.
* حكمه:
يجبُ قطعًا العملُ بما دلَّ عليهِ، وهو أعلَى أقسامِ (الواضِحِ الدَّلالَةِ) مرتبَةً، وهوَ حُجَّةٌ قطعيَّةُ الدَّلالَةِ.
* * *

1 / 300