206

تيسير علم أصول الفقه

تيسير علم أصول الفقه

Maison d'édition

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الدليل السابع
العرف
* تعريفه:
هوَ ما ألِفَهُ النَّاسُ واعتَادُوهُ من الأقوالِ والأفعالِ.
وهوَ (العَادَة) عندَ الفُقهاء.
مثالهُ: تعارُفُ النَّاسِ على إطلاقِ لفظِ (الوَلَد) على الذَّكرِ دونَ الأنثى، وتقسِيمهِم الصَّداقَ إلى مُقدَّمٍ ومؤخَّرٍ.
ويكونُ العُرفُ عامًّا شائعًا، كما في المِثالينِ المذْكُورَينِ، وكمَا تقُولُ العامَّةُ للطَّبيبِ (دكتور)، وكما يصطلِحُونَ على أزياءٍ مُعيَّنَةٍ يلبسُونَهَا.
ويكونُ خاصًّا بفريقٍ من المجتمعِ، كأصحابِ الحِرَفِ من الصُّنَّاعِ والفلاَّحينَ وغيرِهِم، أو أصحابِ العُلومِ المتخصِّصة كالمحدِّثينَ والمفسِّرينَ والأصوليينَ والفُقهاءِ والأطِّباءِ والمُهندِسِّينَ والصَّيادِلةِ، وعُرفُهُم هو اصْطلاحَاتُهُم الخاصَّةُ بعلومِهِم أو مِهنِهِم الَّتي تعارفُوا عليهَا ممَّا يستعملونَهُ بينَهُم من الأقوالِ والأفْعالِ.
* أقسامُه:
(العُرفُ) لا يخْفَى مجيئُهُ على وِفاقِ الشَّرعِ أو خلاَفِهِ، فهوَ باعتبَارِ

1 / 211