590Facilitation de l'exposé pour les règles du Coranتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nour Al-Din Al-Mawzi'i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHMaison d'éditionدار النوادرÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLieu d'éditionسورياGenresThe Rulings of the Qur'an•RégionsYémen•Empires & ErasEmpire rasoulide(من أحكام الزكاة)٥١ - (٥١) قولُه ﷻ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧].* تمسكَ الحنفيةُ بهذهِ الآيةِ في وُجوب الزكاة ممَّا أخرجت الأرضُ من غير المُقْتات (١).وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاةِ في عُروض الكَسْبِ؛ خلافًا لداود (٢).* وحرم الله ﷾ الإنفاق من الخبيث.فروي أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لونين من التَّمرِ: الجعرورِ (٣)، ولونِ(١) انظر وجه استدلالهم بالآية في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٩٣).(٢) وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" (٥/ ٢٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٦٦)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٤).(٣) الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس" (مادة جعر) (ص: ٣٣٠).2 / 144CopierPartagerDemander à l'IA