* و(١) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (٢).
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (٣)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معًا، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (٥/ ٢٦٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢٣).
(٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٤٧٧).
(٤) في "أ": "يتقدر نصف".
(٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.
2 / 111
تقديم بقلم فضيلة الدكتور مصطفي سعيد الخن رحمه الله تعالى
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور وهبة مصطفي الزحيلي
تراجم الأعيان في تيسير البيان
Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran | Usul