وإنَّما قلْنا: يجوزُ قراءةُ القرآن للمحدِثِ؛ لقولِ عَلِيُّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه -: إنَّ النبي ﷺ كانَ لا يَحجُزُهُ شيءٌ عن قراءةِ القرآن إلا الجنابةُ (٢).
* ويؤخذُ من الآيةِ أنَّ من تهاوَنَ بالقرآنِ بأنْ ألقاهُ على قارعَةِ الطريقِ (٣)، أو قاذورةٍ، أو مزبلةٍ، أو استخفَّ به في كلامِه: أَنَّه كافِرٌ، نَعوذُ باللهِ العظيمِ من الاسْتِخفاف بهِ، أو بكتبه، أو بآياتِه (٤).
(٢) رواه ابن ماجه (٥٩٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٥٧٩)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٩٧)، والحاكم في "المستدرك" (٧٠٨٣).
(٣) "قارعة الطريق" ليس في "ب".
(٤) انظر: "الشفا" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٠)، و"المجموع" (٢/ ١٩٣)، و"التبيان في آداب حملة القرآن" كلاهما للنووي (ص: ١٠١).
4 / 191
تقديم بقلم فضيلة الدكتور مصطفي سعيد الخن رحمه الله تعالى