وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.