1507

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
•
Empires & Eras
Empire rasoulide
وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ١٩٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و"البحر المحيط" (١/ ٣٤٩).

4 / 183