* وعلى مُصابرةِ أهلِ الضعفِ أجمعَ أهلُ العلمِ، ولكن اختلفوا.
فاعتبرَ الشافعيةُ بالعددِ كما هو ظاهرُ القرآنِ (١) (٢)، واعتبرَ المالكيةُ بالقُوَّةِ (٣)، فجوَّزوا للمسلمِ أن يفرَّ من الكافرِ الواحدِ إذا كان أقوى بَطْشًا، وأشكى سلاحًا، وأعنف جَوادًا، وقد تقدم شيءٌ من أحكامِ هذه الآية قريبًا.