857

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل (^١).
كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (^٢)، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (^٣)، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (^٤)، وكل هذه الأمور أمور باطلة.

(^١) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (١/ ١٣٩).
(^٢) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٥٦).
(^٣) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧).
(^٤) المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩).

2 / 258