778

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَسُوَيْدٍ: مُتَوَشِّحًا بِهِ.
اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث بروايتيه: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»، و«أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟»، وبين قوله: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»:
القول الأول: وإليه ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المصلي، ولو لم يكن على عاتقيه شيء (^١)، وأجابوا عن حديث: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» بأن النهي للتنزيه؛ فالأفضل أن يستر كتفيه، وإن لم يستر كتفيه صحت صلاته.
القول الثاني: وإليه ذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه شيء، وأجابوا بأن قوله: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» منسوخ (^٢).
فعند الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح إذا كان الكتفان مكشوفين إذا كان يجد ثيابًا تسترهما؛ لأن النهي يقتضي الفساد (^٣)، والجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، فإذا صلى وليس على عاتقيه شيء صحت صلاته ويأثم (^٤).
* * *

(^١) المجموع، للنووي (٣/ ١٧٥)، والمغني، لابن قدامة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).
(^٢) مسائل الإمام أحمد، للكوسج (٩/ ٤٨٠٩).
(^٣) المغني، لابن قدامة (١/ ٤١٦)، الفروع، لابن مفلح (٣/ ٣٧ - ٣٩)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، .
(^٤) المجموع، للنووي (٣/ ١٧٥)، المغني، لابن قدامة (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، .

2 / 177