775

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ
[٥١٥] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ !».
[خ: ٣٥٨]
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ !».
قوله: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» المراد بالثوبين، مثل: الإزار والرداء، فالإزار ثوب، والرداء ثوب.
وفي هذا الحديث: أن الناس كانوا- وَلَا سيما في أول الهجرة- قد أصابتهم شدة، وأهل الصُّفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد، كما في الحديث: «وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ» (^١)، فبعضهم له إزار، فإذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهيةَ أن تُرى عورته؛ ولهذا قال: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»؟ لما سُئل عن الصلاة في الثوب الواحد، أي: وهل كل واحد منكم يملك ثوبين؟ ! والخلاصة أنه: إذا صلى في قطعة واحدة وستر عورته صحت صلاته.

(^١) أخرجه مسلم (٩٢٥).

2 / 174