698

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

داود: «حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ في النَّار» (^١)، وفيه: أن مَن يتأخر يتشبه بالمنافقين، أَوْ يتشبه بالشيطان شيئًا فشيئًا، فيتأخر أولًا عن الجماعة، ثُمَّ يتأخر عن الوقت، ثُمَّ لا يؤديها بعد ذلك- عياذًا بالله -.
[٤٣٩] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ- أَوْ: يَعْلَمُونَ- مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً».
وقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: «الصَّفِّ الأَوَّلِ، مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً».
[٤٤٠] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قوله: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا» هذه الخيرية في صفوف الرجال؛ لأنه كلما قربت الصفوف من الإمام فهو أفضل، فالصف الأول له أجره وأجر مَن خلفه.
وقوله: «وَشَرُّهَا آخِرُهَا»، أي: لبعدها عن الإمام، وقربها من النساء- إذا كان هناك نساء-.
وقوله: «وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا»، أي: من أجل بعدها عن الرجال؛ خوفًا من الفتنة وخشية التعلق.
وقوله: «وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»، أي: لقربها من الرجال.
أما إذا كان النساء يصلين منعزلاتٍ بعيداتٍ لا يرين الرجال؛ فالظاهر- والله أعلم- أن حكم صفوفهن حكم صفوف الرجال.

(^١) أخرجه أبو داود (٦٧٩)، وابن خزيمة (١٥٥٩)، وابن حبان (٢١٥٦).

2 / 97