604

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

٢. أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.
٣. أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.
والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (^١)، كما في حديث صفوان بن عسال ﵁: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (^٢)، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.
* * *

(^١) رد المحتار، لابن عابدين (١/ ١٤٣)، مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٢٩٥)، المجموع، للنووي (٢/ ١٣ - ١٧)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٧٤).
(^٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (١٥٨)، وابن ماجه (٤٧٨).

1 / 614