577

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

في هذا الحديث: بيان الناسخ لما سبق من الأحاديث السابقة، ويدل على أنه يجب الغسل بالجماع، ولو لم يُنزل.
وقولها: «عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ»، يعني: وصلتَ إلى من يعرف الحكم، الخبير به، تعني: نفسها ﵂.
وقولها: «وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ»، يعني: ليس المراد منه حقيقة المس، بل المراد: تغييب رأس الذكر في الفرج، فهذا موجب للغسل أنْزل أم لم يُنزل.
[٣٥٠] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».
في هذا الحديث: أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند بيان الحكم الشرعي، وإن كان يُستحيَى من مثله في العادة، لكنه يجوز عند الحاجة، للتأكيد على الحكم الشرعي.

1 / 587