555

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها ثلاثًا، وقيل: يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس.
وفيه: أن عائشة ﵂ قَالَتْ: «أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟» وهذا لشدة إنكارها على عبد الله بن عمرو ﵄ هذه المسألة، ولعل السُّنَّة لم تبلغه فيها؛ ولهذا كان يأمر النساء بنقض شعورهن.
وفيه: أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة؛ لأنه جمال للمرأة.

1 / 565