532

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

[٣٠٦] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ- واللفظ لهما- قال ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».
[خ: ٢٨٧]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».
قوله: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ» المراد: الوضوء الشرعي، وليس المراد غسل اليدين بالماء فقط.
قوله: «لِيَتَوَضَّأْ» الأصل في الأوامر الوجوب، وقال به الظاهرية (^١) وهو قول قوي، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهو حمله على الاستحباب؛ لأنه من الآداب، ولقول عَائِشَةَ ﵂: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ جُنُبًا كَهَيْئَتِهِ، لا يَمَسُّ مَاءً» (^٢)، وفي هذه الرواية ضعف (^٣)، ولو صحت هذه الرواية فإنها تحمل على أنه لم يمس ماء للغسل، أو أنه لم يمس ماء مطلقا؛ وتكون بيانا لجواز نوم الجنب من غير وضوء، أو غسل.

(^١) التمهيد، لابن عبدالبر (١٧/ ٣٤)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٢).
(^٢) أخرجه أحمد (٢٤١٦١)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥٣)، وابن ماجه (٥٨١)، وأبو يعلى (٤٧٢٩).
(^٣) قال الترمذي (١/ ١٧٩): وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديثَ شعبة، والثوري، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

1 / 542